مركز المعجم الفقهي
13429
فقه الطب
- الكافي جلد : 6 من صفحة 42 سطر 11 إلى صفحة 44 سطر 15 ( باب ) ( من يكره لبنه ومن لا يكره ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد الله الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة ولدت من الزنا أتخذها ظئرا ؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن عبد الله بن هلال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مظائرة المجوسي فقال : لا ولكن أهل الكتاب . 3 - وعنه ، عن الكاهلي ، عن عبد الله بن هلاك قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر . 4 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة ، قال : لا بأس ، وقال : امنعوهن من شرب الخمر . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا وكان لا يرى بأسا بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل . 6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها ؟ قال : نعم . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وجميل بن دراج ، وسعد بن أبي خلف ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يكون لها الخاد قد فجرت فنحتاج إلى لبنها ، ، قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن . 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدى وإن الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق . 9 - علي ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول : لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تسترضعوا الحمقاء ، فإن الولد يشب عليه . 10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : انظروا من ترضع أولادكم فإن الولد يشب عليه . 11 - محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها ؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا . 12 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن حماد عيسى عن الهيثم ، عن محمد بن مروان قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان ، وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدى . 13 - أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ربعي ، عن فضيل عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عليكم بالوضاء من الظؤرة فإن اللبن يعدى . 14 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تسترضعوا للصبي المجوسية واسترضع له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك .